Minggu, 11 November 2012

ZAKAT : Salah Membagikan Zakat Kepada Selain Mustahiq

130. SOAL :

Seseorang menyerahkan zakat pada imam atau wakilnya, kemudian oleh imam tersebut secara tidak sengaja diserahkan kepada selain orang yang berhak.
Apakah orang tersebut wajib zakat lagi?

JAWAB :

Tidak wajib
Keterangan dari Kitab I'anah At-Tholibin II / 200 - 201

وعبارته ؛ (قوله بَرِئَ المَالِكُ) أى بِإِعْطَائِهَا الى أن قال وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ أَعْطَى الْإِمَامُ مَنْ ظَنَّهُ مُسْتَحِقًّا فَبَانَ غَنِيًّا لَمْ يَضْمَنْ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَصِّرٍ وَيُجْزِئُ عَنْ الْمَالِكِ وَإِنْ لَمْ يُجْزِ عَنْ الزَّكَاةِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَلِهَذَا يُسْتَرَدُّ كَمَا سَيَأْتِي وَالْإِجْزَاءُعَنِ المَالِكِ لَيْسَ مُرَتَّبًا عَلَى بَيَانِ كَوْنِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ غَنِيًّا بَلْ هُوَ حَاصِلٌ بِقَبْضِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّينَ بِخِلَافِ إعْطَاءِ الْمَالِكِ مَنْ ظَنَّهُ مُسْتَحِقًّا فَبَانَ غَنِيًّا لَا يُجْزِئُهُ وَهَكَذَا لَا يَضْمَنُ الْإِمَامُ وَيُجْزِئُ مَا دَفَعَهُ دُونَ مَا دَفَعَهُ الْمَالِكُ إنْ بَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ هَاشِمِيًّا أَوْ مُطَّلِبِيًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا أَوْ أَعْطَاهُ مِنْ سَهْمِ الْغُزَاةِ أَوْ الْعَامِلِينَ ظَانًّا أَنَّهُ رَجُلٌ فَبَانَ امْرَأَةً لِمَا مَرَّ وَاعْتَبَرَ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا كَوْنَ الْمُؤَلَّفِ ذَكَرًا وَهُوَ مُخَالِفٌ لَمَّا قَدَّمَهُ فِيهَا كَأَصْلِهَا أَوَائِلَ الْبَابِ وَذَاكَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلِهَذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ ثَمَّ وَإِذَا بَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ وَاحِدًا مِمَّنْ ذُكِرَ فَيَسْتَرِدُّ الْإِمَامُ مِنْهُ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا أَوْ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ حَالَ الدَّفْعِ أَنَّهَا زَكَاةٌ لِأَنَّ مَا يُفَرِّقُهُ الْإِمَامُ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ هُوَ الْوَاجِبُ غَالِبًا كَالزَّكَاةِ بِخِلَافِ الْمَالِكِ لَا يَسْتَرِدُّ إلا إنْ بَيَّنَ أَنَّهَا زَكَاةٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَطَوَّعُ فَإِنْ تَلِفَ الْمَدْفُوعُ رَجَعَ الدَّافِعُ بِبَدَلِهِ وَدَفَعَهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَيَتَعَلَّقُ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ بِذِمَّتِهِ لَا بِرَقَبَتِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى الْإِمَامِ الِاسْتِرْدَادُ لَمْ يَضْمَنْ إلا أَنْ يَكُونَ قَدْ قَصَّرَ فِيهِ حَتَّى تَعَذَّرَ فَيَضْمَنُ وَكَالزَّكَاةِ فِيمَا ذُكِرَ الْكَفَّارَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ - اهـ إعانة الطالبين الجزء الثانى ص ٢٠٠ - ٢٠١

® Hasil musyawarah Jam'iyyah Riyadlotut Tholabah ponpes Al-Falah Ploso Mojo Kediri
*Tuhfatur Rohabah 1 : 59

© posted by salafiyyah ma'had

Rabu, 07 November 2012

ZAKAT : Hukum Memberikan Zakat Hanya Kepada Satu Orang

129. SOAL :

Menurut Imam Syafi'i tidak cukup memberikan zakat hanya kepada satu orang, bahkan harus diberikan kepada golongan yang ada di daerah pembagian zakat secara merata, setiap golongan yang berhak yang mendapat zakat paling sedikit tiga orang,
Adakah pendapat yang memperbolehkan memberikan zakat hanya kepada satu orang saja seperti yang berlaku pada saat ini ?

JAWAB :

Ada, yaitu fatwa dari Imam Ibnu 'Ujail
Keterangan diambil dari Kitab :
~ Bujairimi 'Alal Khotib II / 313
I'anah At-Tholibin II / 187

وعبارته ؛ فَالْمَعْنَى عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إنَّمَا تُصْرَفُ لِهَؤُلَاءِ لَا لِغَيْرِهِمْ وَلَا لِبَعْضِهِمْ فَقَطْ, بَلْ يَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ. وَالْمَعْنَى عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ إنَّمَا تُصْرَفُ لِهَؤُلَاءِ لَا لِغَيْرِهِمْ, وَهَذَا يَصْدُقُ بِعَدَمِ اسْتِيعَابِهِمْ وَيَجُوزُ دَفْعُهَا لِصِنْفٍ مِنْهُمْ وَلَا يَجِبُ التَّعْمِيمُ, وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَكَثِيرُونَ: يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْ الْأَصْنَافِ. قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ الْيَمَنِيُّ: ثَلَاثَةُ مَسَائِلَ فِي الزَّكَاةِ يُفْتَى فِيهَا عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ: نَقْلُ الزَّكَاةِ وَدَفْعُ زَكَاةِ وَاحِدٍ إلَى وَاحِدٍ وَدَفْعُهَا إلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ ا هـ أ ج - اهـ البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص ٣١٣

وعبارته ؛ قال البجيرمي : والـمعنى عند الشافعي ـ رضي اللـه عنه ـ إنـما تصرف لـهؤلاء لا لغيرهم، ولا لبعضهم فقط، بل يجب استـيعابهم. والـمعنى عند الإِمام مالك وأبـي حنـيفة : إنـما تصرف لـهؤلاء لا لغيرهم، وهذا يصدق بعدم استـيعابهم، ويجوز دفعها لصنف منهم، ولا يجب التعميـم. وقال ابن حجر فـي شرح العبـاب: قال الأئمة الثلاثة وكثـيرون: يجوز صرفها إلـى شخص واحد من الأصناف. قال ابن عجيـل الـيـمنـي ثلاث مسائل فـي الزكاة يفتـى فـيها علـى خلاف الـمذهب، نقل الزكاة، ودفع زكاة واحد إلـى واحد، ودفعها إلـى صنف واحد. ا. ج. اهـ إعانة الطالبين الجزءالثانى ص ١٨٧

® Hasil musyawarah Jam'iyyah Riyadlotut Tholabah ponpes Al-Falah Ploso Mojo Kediri
*Tuhfatur Rohabah 1 : 59

© posted by salafiyyah ma'had

ZAKAT : Hukum Memberikan Zakat Kepada Bani Hasyim Dan Bani Mutholib

128. SOAL :

Bagaimana hukumnya memberikan zakat kepada Bani Hasyim dan Bani Mutholib pada zaman sekarang yang di istilahkan dengan sebutan sayyid atau saddad ?

JAWAB :

Sah / boleh sebab mereka saat ini tidak memperoleh bagian 1/25 dari harta rampasan perang
Keterangan diambil dari Kitab :
~ Bughyatul Mustarsyidin halaman 106 - 107
~ Al-Bajuri I / 285

وعبارته ؛ (مسألة: ب): اتفق جمهور الشافعية على منع إعطاء أهل البيت النبوي من الزكاة ككل واجب كنذر وكفارة، وإن منعوا حقهم من خمس الخمس، وكذا مواليهم على الأصح، واختار كثيرون متقدمون ومتأخرون الجواز ، حيث انقطع عنهم خمس الخمس، منهم الاصطخري والهروي وابن يحيـى وابن أبي هريرة، وعمل به وأفتى به الفخر الرازي والقاضي حسين وابن شكيل وابن زياد والناشري وابن مطير، قال الأشخر: فهؤلاء أئمة كبار وفي كلامهم قوة، ويجوز تقليدهم تقليداً صحيحاً بشرطه للضرورة وتبرأ به الذمة حينئذ، لكن في عمل النفس لا الإفتاء والحكم به اهـ. وخالفه ي فقال: لا يجوز إعطاؤهم مطلقاً، ومن أفتى بجوازها لهم فقد خرج عن المذاهب الأربعة، فلا يجوز اعتماده لإجماعهم على منعها لهم. فائدة: قال الكردي: وكالزكاة في عدم صرفها لذوي القربى كل واجب كالنذر والكفارة ودماء النسك والأضحية الواجبة والجزء الواجب في المندوبة اهـ، وقوله: كالنذر أي المطلق أو المقيد بالفقراء من المسلمين مثلاً، أما المتعين لشخص أو قبيلة منهم فيصح كما يأتي تفصيله في باب النذر. - اهـ بغية المشترشدين ص ١٠٦ -١٠٧

وعبارته ؛ (قوله وبنو هاشم وبنو المطلب) المراد بالبنين ما يشمل البنات ففيه تغليب فلا يجوز دفع الزكاة لهم لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات انما هى أوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ، ولقوله لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا إن لكم فى خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم اى بل يغنيكم (قوله سواء منعوا الخ) ونقل عن الإصطخرى القول بجواز صرف الزكاة اليهم عند منعهم من الخمس الخمس أخذا من قوله فى الحديث ان لكم فى خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم فإنه يؤخذ منه ، إن محل عدم إعطائهم من الزكاة عند أخذهم حقهم من خمس الخمس لكن الجمهور طردوا القول بالتحريم ولا بأس بتقليد الإصطخرى فى قوله الآن لاحتياجهم وكان شيخنا رحمه الله يميل الى ذلك محبة فيهم نفعنا الله بهم - اهـ الباجورى الجزء الأول ص ٢٥٨

® Hasil musyawarah Jam'iyyah Riyadlotut Tholabah ponpes Al-Falah Ploso Mojo Kediri
*Tuhfatur Rohabah 1 : 58 - 59

© posted by salafiyyah ma'had

Senin, 05 November 2012

ZAKAT : Membayar Zakat Suatu Harta Dengan Cara Diambilkan Dari Harta Lain

127. SOAL :

Bolehkah mengeluarkan zakat suatu harta dengan diambilkan harta lain yang sejenis, sebagaimana mengeluarkan padi hasil panen tahun pertama yang sudah dizakati untuk zakat padi hasil panen tahun kedua ?

JAWAB :

Boleh
Keterangan diambil dari Kitab :
~ Bujairimi 'Alal Khothib II / 321
~ I'anatut Tholibin II / 178

وعبارته ؛ وتجب نية في الزكاة كهذا زكاتي أو فرض صدقتي أو صدقة مالي المفروضة ، ولا يكفي فرض مالي لأنه يكون كفارة ونذرا ، ولا صدقة مالي لأنها قد تكون نافلة ، ولا يجب في النية تعيين مال فإن عينه لم يقع عن غيره ، وتلزم الولي عن محجوره ، وتكفي النية عند عزلها عن المال وبعده وعند دفعها لإمام أو وكيل ، والأفضل أن ينويا عند تفريق أيضا ، وله أن يوكل في النية ولا يكفي نية إمام عن المزكي بلا إذن منه إلا عن ممتنع من أدائها فتكفي وتلزمه إقامة لها مقام نية المزكي ، والزكاة تتعلق بالمال الذي تجب فيه تعلق شركة بقدرها . فلو باع ما تعلقت به الزكاة أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها إلا إن باع مال تجارة بلا محاباة فلا يبطل لأن متعلق الزكاة القيمة وهي لا تفوت بالبيع .

الشرح

قوله : ( ولا يجب في النية تعيين مال ) أي عند الإخراج ، فلو ملك من الدراهم نصابا حاضرا ونصابا غائبا فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا ثم بان تلف الغائب فله جعل المخرج عن الحاضر ، فلو كان نوى المخرج عن الغائب لم يكن له صرفه إلى الحاضر ، فإن نوى مع ذلك أنه إن بان المنوي تالفا فعن غيره فبان تالفا وقع عن غيره ، شرح المنهج . قوله : ( وتكفي النية إلخ ) فلو دفعها بلا نية لم يقع الموقع وعليه الضمان ، وقوله " وبعده " حتى لو استقل المستحق بقبضها اعتد به أو دفعها من ليس أهلا للزكاة كصبي وكافر اعتد به ز ي . قوله : ( تعلق شركة ) وإنما جاز إخراجها من غيره لبناء أمرها على المساهلة والإرفاق ؛ والواجب إن كان من غير جنس المال كشاة واجبة في الإبل ملك المستحقون بقدر قيمتها من الإبل أو من جنسه كشاة من أربعين شاة ، فهل الواجب شاة مبهمة أو جزء من كل شاة ؟ وجهان ، أرجحهما الثاني ، شرح المنهج . قوله : ( بطل في قدرها ) وإن أبقى في الثانية قدرها ؛ لأن حق المستحقين شائع ، فأي قدر باعه كان حقه وحقهم ، شرح المنهج . قوله : ( أيضا بطل في قدرها ) أي إن كان من الجنس ، فإن كان من غيره كشاة في خمسة أبعرة بطل في الجميع للجهل بقيمة الشاة لا في قدر القيمة فقط على المعتمد . ا هـ . - اهـ البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص ٣٢١

focus :

وإنما جاز اخراجها من غيره لبناء امرها على المساهلة والإرفاق



وعبارته ؛(قوله تعلق شركة) الى أن قال ..... وعبارة التحفة وإنما جاز الإخراج من غيره على خلاف قاعدة المشتركات رفقا بالمالك وتوسعة عليه لكونها وجبت مواساة ، فعلى هذا إن كان الواجب من غير الجنس كشاة فى خمس إبل ملك المستحقون منها بقدر الشاة ، وإن كان من الجنس كشاة من الأربعين فهل الواجب شائع أى ربع عشر كل شاة منها مبهمة ؟ وجهان الأصح الأول اهـ - اهـ إعانة الطالبين الجزء الثانى ص ١٧٨

® Hasil musyawarah Jam'iyyah Riyadlotut Tholabah ponpes Al-Falah Ploso Mojo Kediri
*Tuhfatur Rohabah 1 : 58

© posted by salafiyyah ma'had

85. HUJAN SAAT SHALAT JUM'AT DIJALAN

📚🅜🅐🅢🅐🅘🅛 🅢🅐🅝🅣🅡🅘📿 PERTANYAAN Kang santri yang shalat jum'atnya di jalan raya tiba-tiba turun hujan. Apa yang harus dilak...